صدر يوم السبت، في العدد 41 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمران حكوميان يتعلقان بتنظيم سير أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب ضبط منحة التمثيل المخصصة لأعضائها وشروط إسنادها.

فالأمر الحكومي عدد 177 المؤرخ في 4 أفريل 2025
يتعلق بـتنظيم أعمال المجالس الثلاثة وطرق تسييرها، وقد جاء في ثمانية فصول، حدّدت بالخصوص:

– صلاحيات رئيس المجلس.
– إجراءات النيابة والتعويض في حالات الغياب الوقتي أو الشغور الدائم.

– مبدأ التداول على كتابة المجلس، وتحديد مهام الكتابة.
– مجالات اختصاص المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، وآليات عملها.

أما الأمر الحكومي عدد 178 المؤرخ في 4 أفريل 2025
فهو يتعلق بـضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وقد ورد في خمسة فصول تشمل:
– تحديد قيمة المنحة الشهرية بـ 200 دينار عن كل جلسة، في حدود سقف شهري لا يتجاوز 800 دينار.
– بالنسبة للأعضاء من ذوي الإعاقة، تُرفع المنحة إلى 300 دينار للجلسة بسقف أقصى 1200 دينار شهريًا.
– حرمان العضو من المنحة عن كل جلسة يتغيّب عنها دون مبرر.
– تحميل تكاليف المنح على ميزانية وزارة الداخلية.