نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، شملت الابحاث فيها رئيس سابق للودادية المذكورة وتبين للدائرة ان الاختبارات المأذون بها قضائيا لم تصدر بعد فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.
يذكر ان الاستيلاءات المالية ووفق ما ورد في ملف القضية بلغت 80 ألف دينار .
وانطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث توقفت هيئة الرقابة على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، من ذلك تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير كمنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة، فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية، إضافة الى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية إضافة الى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.
وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي دققت في جميع عناصر الإدانة من سماع للشهود والاطلاع على تقرير رقابة وتقارير اختبار اصلي وتكميلي للوصول الى نتيجة وهي أن تصرف المظنون فيه دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده قد تأيد من خلال تقرير الاختبار الماذون به والذي اكد على ان الإخلالات المحاسبية المرصودة بعد التدقيق في حساب الودادية تتمثل أساسا في تسجيل عبء يقدر بثلاثة آلاف دينار في حين ان مبلغ الفاتورة تحدد بـ1600 دينار كما تم تسجيل أعباء محاسبة دون وجود مؤيدات بما قيمته 50 ألف دينار.
وقد خلص الاختبار الى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولى المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة 74 ألفا و897 دينارا.
ووجهت للمسؤول المتهم تهم التصرف دون وجه في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها او رقاعا او رسوما او عقودا او منقولات او تحويلها باي كيفية كانت الصادر عن موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق احكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية وبينت التحريات ان تلك الأفعال الحقت أيضا اضرارا بالإدارة والمس من هبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها واظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها .

المصدر