صادق نوّاب الشعب مساء الثلاثاء، على قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها، ب103 أصوات ورفض 5 نواب واحتفاظ 8 نوّاب بأصواتهم.…
وتعلّق مشروع القانون بتنقيح الفصل 20 من القانون لسنة 1996، الذّي نصّ في صيغته القديمة على “تولي الجماعات المحليّة أو التجمعات البلدية، التّي تكوّن في ما بينها التصرّف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليّات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصّة في شكل مناولة أو لزمة”.
وينص الفصل 20 الجديد على “تولي الجماعات المحليّة والتجمعات البلدية، التّي تكوّن فيما بينها، التصرّف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع ووإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصّة وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل”.
وأكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، في ردها على استفسارات النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، أنّه سيتم إحداث قرية نموذجية إيكولوجية في جهة صفاقس. وأفادت أنّه تمّ إصدار طلبات العروض وسيقع قريبا فرز العروض، التّي تمّ تلقيها.
واوضحت أن ردم النفايات هي تقنية معمول بها في عديد دول العالم واعتمدت لتجنّب الطريقة العشوائية في جمع النفايات، التي كانت معتمدة في فترة ما.
البرلمان يشرع في مناقشة تنقيح قانون التصرف في النفايات المنزلية في خطوة لانهاء العمل باللزمات والمناولة
شرع مجلس النواب، ظهر الثلاثاء خلال جلسة عامة في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلغاء العمل بالمناولة واللزمة لإدارة ملف النفايات بما يتيح للجماعات المحلية والتجمعات البلدية التصرّف في النفايات المنزلية الى جانب إمكانية احالة عمليّات أو منشآت جمع ومعالجة النفايات الى مؤسسات عمومية أو خاصة.
وتسعى الحكومة الى تحقيق هذه الخطوة من خلال الغاء احكام الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 من خلال وضع حد للعمل بالمناولة او اللزمة وتعويضها بمصطلح “التعاقد وفق الصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل”، بعد ان تباينت التأويلات القانونية إلى جانب عدم استجابته للمستجدات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وانطلقت تونس في وضع التشريعات لمنظومة التصرف في النفايات المنزلية منذ صدور القانون عدد 41 لسنة 1996، علما وان اول منشآت التصرف في النفايات المنزلية دخلت الخدمة اواخر تسعينيات القرن الماضي وقد تم اعتماد آليات الصفقات العمومية لتامين نشاط هذه المنشآت.
وتعتبر الحكومة انه بعد صدور نظام اللزمات في 14 اكتوبر 2008، وبعد الاستشارات القانونية، تبين ان خدمات استغلال منشات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة تخضع الى احكام القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 ونصوصه التطبيقية ولا يمكن اعتباره من قبيل الصفقات العمومية مما ادى الى اسناد تراخيص استثنائية لاعتماد آلية الصفقات العمومية في مجال ادارة النفايات المنزلية.
وتؤكد الحكومة ان الوضعية القانونية، ادت الى تعطل مرافق التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، مما دفع بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى منح 8 تراخيص استثنائية لاعتماد آلية الصفقات العمومية تراوحت بين سنتين ونصف سنة و 4 اشهر وقد تردت الخدمات المقدمة على مستوى منشآت التصرف في النفايات المنزلية.
ولاحظت الحكومة ان تداخل الادوار وتشتت ملف النفايات المنزلية بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والبلديات، أدى الى ظهور اشكال مؤسساتي حال دون تطبيق الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 وخاصة على مستوى احالة عمليات او منشآت جمع وإزالة النفايات المنزلية الى مؤسسات عمومية او خاصة دفع الى ادخال هذا التعديل.
وشددت على ان التعديل سيساهم في ضمان استمرارية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة خارج اطار الاستثناء الممنوح بمقتضى التراخيص الاستثنائية لاعتماد نظام الصفقات العمومية الى جانب تعزيز الحوكمة وبالتالي تحسين الخدمات لهذه المنشآت